Call us now:
مادة 176
النفقة هي المبلغ المتعين أداؤه لمستحق بمقتضى طبقته الإجتماعية لأجل السكن والملبس وصون الكرامة والحياة والتربية والتعليم
النفقة هي المبلغ المتعين أداؤه لمستحق بمقتضى طبقته الإجتماعية لأجل السكن والملبس وصون الكرامة والحياة والتربية والتعليم