Call us now:
مادة 180
إن دعت الضرورة الأم أن تنفق من مالها نفقة المثل لتحسين إعاشة ابنتها تقيم الدعوى على الأب مطالبة بما أنفقته عليها. ما لم تكن النفقة واجبة عليها بمقتضى الحالة الواردة في البند الثاني من المادة المئة والثامنة والسبعين فحينئذ ليس لها أن تطالب بالنفقة