مادة 190

لا يصح أن يبنى الطلاق على علة من العلل الآتية-أولاً – بخر الفم أو الأنف أو أحد أعضاء الجسدثانياً – حدوث الضرب أو الإهانة أو الإساءةثالثاً – تباعد الزوجينرابعاً – عدم ولادة الأولادخامساً – الجربسادساً – عدم كفاءة المرأة بسبب نقص طبيعي أو شللسابعاً – ادعاء المرأة على زوجها ارتكاب الزنى وهي عاجزة عن إثبات تلك الدعوىثامناً – الصرع في رؤوس الأهلةتاسعاً – داء النقطة أو داء العقم أو العمى أو مرض المرأةعاشراً – عدم التوافق في أخلاقهماحادي عشر – الإتفاق المشترك على حل صلة الزواج بينهماثاني عشر – السويداء التي تلم بالمرأة ولا شفاء لها منهاثالث عشر – السرسام في المرأةرابع عشر – نقل العدوى بالأمراض الزهريةخامس عشر – ما تصدر من قبل المرأة من عبارات اللوم والتقريع والمشاتمةسادس عشر – عدم القيام بشروط صك البائنةسابع عشر – لا عبرة بحكم الطلاق الصادر تحت شرط أو بمقتضى علة مبينة على القياس التطبيقي لأن هذه العلل لم يدرجها الناموس بين علل الطلاق وأوامر الناموس في شؤون الزواج والطلاق تفسر تفسيراً ضيقاً ولا يمكن تطبيق ما سواها عليها فيعمل بعلل الطلاق الواردة صراحة في الناموس ولا سبيل إلى التوسع بها على قاعدة قياس الأمور على أمثالها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *