مادة 194

الوفاة والطلاق يحلان الصلة التي بين الزوجين وتتوقف الواجبات الزوجية. ولكن المرأة أرملة أو مطلقة ليس لها أن تقدم على زواج جديد قبل انقضاء مدة العدة القانونية وتحفظ الأرملة لقب زوجها وطبقته الإجتماعية وجنسيته حتى ترتبط بزواج جديد أو تتخذ جنسية جديدة ولكل منهما أن تحفظ جنسيتهثانياً – بالنسبة إلى ثروة الزوجين-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *