مادة 197

في حال انفكاك الزواج بالطلاق لعدم كفاية الرجل يجري الحكم في البائنة وفي الهدية على ما ورد في بابي البائنة والهدية. وهذا الحكم عينه يجري في انفكاك الزواج بالطلاق بعلة الجنون. أو إتلاف زرع الرجل أو بأن المرأة لم تكن أمينة على بكارتها. أو بسبب إهمال الزوج زوجته وعدم اهتمامه بها مدة ثلاث سنوات متوالية. أو بسبب نشوز المرأة وامتناعها عن أن تتبع رجلها على ما مر في باب الطلاق لأن الناموس لا يذكر غرماً على الطلاق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *