مادة 199

متى انفك الزواج بالطلاق عن علة من جهة المرأة كمحاولتها الإعتداء على حياة زوجها أو لاشتراكها في الولائم أو الإستحمام مع غريب أو لمبيتها خارج البيت أو لغشيانها محلات القمار أو ميادين سباق الخيل أو المسارح أو المصايد على الرغم من منع زوجها لها عن ذلك فالبائنة متى كان لهما أولاد يقتسمها الرجل والأولاد دونها ويستقل بها الرجل وحده إن لم يكن له أولاد منها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *