مادة 2

-1 للزواج غاية أولية هي ولادة البنين وتربيتهم وغاية ثانوية هي التعاون المتبادل ومداواة الشهوة-2 للزواج خاصتان جوهريتان الوحدة وعدم قابلية الإنحلال وتكتسب كلتاهما ثبوتاً خصوصياً في الزواج المسيحي لكونه سراً

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *