Call us now:
مادة 5
يضبط زواج المعتمدين لا الحق الإلهي فقط بل الحق القانوني أيضاً مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية بما يتعلق بالمفاعيل المدنية المحضة الصادرة عن الزواج
يضبط زواج المعتمدين لا الحق الإلهي فقط بل الحق القانوني أيضاً مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية بما يتعلق بالمفاعيل المدنية المحضة الصادرة عن الزواج