مادة 5

يضبط زواج المعتمدين لا الحق الإلهي فقط بل الحق القانوني أيضاً مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية بما يتعلق بالمفاعيل المدنية المحضة الصادرة عن الزواج

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *