Call us now:
مادة 6
-1 الوعد بالزواج وإن كان مزدوج الأطراف – ويعرف إذ ذاك بالخطبة – باطل في كلتا المحكمتين ما لم يتم أمام الخوري أو أمام الرئيس الكنسي المحلي أو أمام كاهن نال من أحدهما الإذن بحضور الخطبة-21 – من له أن يحضر عقد الزواج حضوراً صحيحاً بموجب منطوق القانونين 86 و 87 خورياً كان أو رئيساً كنسياً محلياً أو كاهناً يعينه أحدهما له أن يحضر الوعد بالزواج حضوراً صحيحاً-22 – يتحتم على من يحضر الوعد بالزواج أن يعنى بتدوين وقوعه في سجل الخطبات-3 لا دعوى للمطالبة بعقد الزواج بناء على الوعد به بل لتعويض الأضرار إن وجب