مادة 10

-1 على الخوري الذي يحق له حضور الزواج أن يسبق في وقت مناسب فيدقق في البحث عما قد يحول دون عقد الزواج من العوائق-2 ليسأل الخاطب والمخطوبة باحتراز وكلا على حدة أن استصوب ذلك هل يقيدهما مانع ما وهل هما – ولا سيما المخطوبة – حران في إبداء رضاهما وهل يعرفان من التعليم المسيحي ما يكفي إلا إذا بدا هذا السؤال الأخير نافلاً بالنظر إلى صفات الشخصين-3 للرئيس الكنسي المحلي أن يسن قواعد خصوصية في شأن هذا التحري المتوجب على الخوري

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *