مادة 13

-1 يجب أن يقوم بمناديات الزواج خوري الخطيبين الخاص-2 إذا أقام أحد الفريقين في مكان آخر ستة أشهر بعد سن البلوغ وجب على الخوري أن يعرض الأمر على رئيسه الكنسي وهذا بحسب فطنته إما يطلب إجراء المناديات في ذلك المكان وإما يأمر بتحصيل أدلة أو قرائن أخرى عن مطلق الحال-3 أما إذا وقعت شبهة بوجود مانع فعلى الخوري أن يراجع رئيسه الكنسي حتى ولو كانت مدة الإقامة في المكان الآخر أقصر مما ورد وعلى الرئيس الكنسي أن لا يسمح بالزواج ما لم تدفع الشبهة على نحو ما جاء في البند 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *