مادة 19

إذا قام بالتحري أو المناديات خوري غير الذي له أن يحضر الزواج وجب عليه أن يطلع الخوري الذي له أن يحضره على ما أفضت إليه المناديات أو التحري وذلك حالاً وبسند وثيق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *