مادة 24

ليحرض الخوري الأولاد القصر تحريضاً شديداً على أن لا يعقدوا الزواج دون معرفة والديهم أو بالرغم منهم إذا كان عدم رضاهم صوابيا وإذا لم يذعنوا فليمتنع عن حضور زواجهم قبل أن يستشير الرئيس الكنسي المحلي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *