مادة 26

-1 يلازم المانع المحرم نهي شديد عن عقد الزواج لكن الزواج لا يضحي باطلاً إذا عقد مع وجود المانع-2 المانع المبطل ينهى عن عقد الزواج نهياً شديداً ويحول أيضاً دون صحة عقده-3 المانع يحرم أو يبطل الزواج وإن انحصر في أحد الطرفين فقط

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *