مادة 32

-1 مع مراعاة ما للرؤساء الكنسيين المحليين من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص يحق لهم لكن لا للنائب الأسقفي العام ما لم يخول تصريفاً خصوصياً أن يفسحوا لجميع مرؤوسيهم الخاصين بهم استناداً إلى سبب قانوني من الموانع المحرمة ما خلا الموانع المتأتية عن اختلاط المذهب أو عن النذر الرهباني الصغير أي البسيط المبرز في رهبانية حبرية أو بطريركية ومن الموانع المبطلة التالية–11 ً – مانع القرابة الدموية في الوجهين الخامس والسادس من الخط المنحرف-12 ً – مانع القرابة الأهلية المنصوص عنه في القانون 67 البند 1 العدد 1 في الوجه الرابع من الخط المنحرف والموانع المذكورة في نفس القانون البند 1 العدد 2 و 3 في كل وجه-13 ً – مانع الحشمة في الوجه الثاني-14 ً – مانع القرابة الروحية-15 ً – مانع القرابة الشرعية والوصاية-16 ً – مانع السن خارج حدود البطريركيات على أن لا يتجاوز التفسيح سنتين كاملتين-2 يحق للبطريرك فضلاً عما يليه من سلطان في البند 1 ومع مراعاة ما له من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص أن يفسح–21 ً – من مانع السن على أن لا يتجاوز التفسيح سنتين كاملتين-22 ً – من مانع الجرم المذكور في القانون 65 العدد1-23 ً – من القرابة الدموية في الوجه الرابع من الخط المنحرف-24 ً – من مانع القرابة الأهلية المذكورة في القانون 67 البند1 العدد 1 في الوجه الثاني وما يليه من الخط المنحرف-25 ً – من صيغة عقد الزواج في الحالة التي ورد الكلام عنها في القانون البند 1 العدد 2 وذلك لسبب خطير جداً-3 يحق للبطريرك الذي يمارس السلطان الذي يخوله أو يعترف له به في البندين 1 و 2 بحق المرؤوسين الخاصين به أينما كانوا وبحق كل مؤمني طقسه المقيمين فعلاً في البطريركية وإن لم يكن لهم مسكن أو شبه مسكن في إحدى أبرشيات البطريركية-4 التفسيح من سائر الموانع محفوظ للكرسي الرسولي-5 إذا كان المتعاقدان من أبرشيات مختلفة ومن طقس واحد أو كانا من طقسين مختلفين وجب طلب التفسيح من الرئيس الكنسي الذي يخضع له الرجل. فإذا كان الرجل غير كاثوليكي فمن الرئيس الكنسي الذي تخضع له المرأة-6 ليس لمن فوض تفويضاً جامعاً أن يفوض بدوره إلى غيره إلا إذا خول ذلك تخويلاً صريحاً في كل حادث بمفرده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *