مادة 42

يصح التفسيح من مانع القرابة الدموية أو الأهلية الممنوح في أحد الوجوه وإن وقع في طلب التفسيح أو في منحه غلط بشأن الوجه على أن يكون الوجه المطابق لواقع الحال أدنى ويصح التفسيح كذلك وإن أغفل مانع غير المصرح به على أن يكون من النوع نفسه وفي وجه متساو أو أدنى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *