مادة 44

لا تلغى التفسيح من أحد الموانع الصغرى شائبة عرض كاذب أو كتم أمر وجب عرضه ولو ورد في الطلب سبب غائي وحيد كاذب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *