مادة 46

يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين وعلى موظفيهم أن يتقاضوا بمناسبة منح التفسيح مالاً أو نفعاً أياً كان ما خلا رسماً قليلاً يرتب على التفسيحات الممنوحة لغير الفقراء بسبب نفقات قلم الديوان وكل عادة مخالفة لهذا النهي ينبذ لكنه يجوز لهم أن يتقاضوا شيئاً إذا نالوا من الكرسي إذناً صريحاً بذلك أو كان الأمر مرسوماً أو معترفاً به في المجامع المثبتة فإذا تقاضوا شيئاً على خلاف الشرع تحتم عليهم رده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *