مادة 50

تنهى الكنيسة في كل مكان أشد النهي عن عقد الزواج بين شخصين معتمدين الواحد كاثوليكي والآخر منتم إلى بدعة هرطوقية أو مشاقة وإذا كان على الفريق الكاثوليكي أو على الأولاد خطر ضلال فالزواج محرم بمقتضى الشريعة الإلهية نفسها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *