Call us now:
مادة 51
-1 لا تفسح الكنيسة من مانع اختلاط المذهب ما لم تستوف الشروط التالية–11 ً – أن تحرج إلى ذلك أسباب عادلة خطيرة-12 ً – أن يؤدي الزوج غير الكاثوليكي ضماناً بدفع خطر الضلال عن الزوج الكاثوليكي وأن يؤدي كلا الزوجين معاً ضماناً بتعميد جميع الأولاد وتربيتهم تربية كاثوليكية لا غير-13 ً – أن يوقن من إتمام هذه الضمانات بقينا أدبياً-2 يجب عادة أن تقتضى هذه الضمانات كتابة