مادة 56

وإذا أبى خاطئ علني أو من اشتهر عنه أنه مقيد بتأديب كنسي أن يقدم قبل الزواج على الإعتراف السري أو أن يتصالح مع الكنيسة فلا يحضرن الخوري زواجه إلا إذا أحرجه إلى ذلك سبب خطير وإن أمكنه فليستشر بشأنه رئيسه الكهني

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *