Call us now:
مادة 58
-1 العجز السابق المؤبد سواء أكان من طرف الرجل أو من طرف المرأة وسواء أكان الزوج الآخر عارفاً به أم لا مطلقاً كان العجز أم نسبياً يبطل الزواج بحكم الحق الطبيعي نفسه-2 إذا ارتيب في مانع العجز سواء أكان الريب من قبل الحق أم من قبل الواقع فلا يمنعن الزواج-3 العقم لا يبطل الزواج ولا يحرمه