مادة 60

-1 الزواج المعقود بين شخص غير معتمد وشخص معتمد باطل-2 إذا اعتبر أحد الفريقين في عرف العموم عند عقد الزواج معمداً أو كان عماده مشكوكاً فيه يجب القول بصحة الزواج وفقاً للقانون 3 إلى أن يثبت دون ارتياب أن أحد الفريقين معتمد والآخر غير معتمد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *