مادة 62

-1 باطل الزواج الذي يحاول عقده الأكليريكيون ذوو الدرجات الكبرى-2 وتطلق على درجة الشماس الرسائلي عين القوة التي للدرجات الكبرى في إبطال الزواج

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *