مادة 65

لا يصح عقد الزواج بين الأشخاص التالية–1 ً – من اقترف مع صاحبه زنى فتواعدا كلاهما بالتزوج أو حاولا عقد الزواج نفسه ولو بإجراء مدني فقط وهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح-2 ً – من اقترف مع صاحبه زنى قتل أحدهما زوجه بينما كلاهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح-3 ً – من تعاون مع صاحبه تعاوناً طبيعياً أو أدبياً فقتلا الزوج وإن لم يزن أحدهما مع الآخر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *