Call us now:
مادة 73
يحاول عقد الزواج باطلاً الرهبان ذوو النذور الإحتفالية أي التي تبرز في الترهب الكبير وكذا من أبرز نذر العفة خارجاً عن هذا الترهب إذا اضيفت إلى هذا النذر قوة إبطال الزواج بمرسوم خاص من الكرسي الرسولي-1 من الضروري لقيام الرضى الزواجي أن لا يجهل المتعاقدان أقله أن الزواج هو شركة مستمرة بين الرجل والمرأة بقصد ولادة البنين-2 لا يقدر هذا الجهل بعد سن البلوغ