مادة 72

-1 يقوم الزواج بالرضى الذي يبديه على مقتضى الشرع فريقان قابلان لعقدة شرعاً وليس في إمكان أي سلطان بشري أن يعوض عنه إذا نقص-2 الرضى الزواجي هو فعل إرادة به يعطي كل من الفريقين حقاً على جسده ويقبل حقاً على جسد صاحبه وهو حق مؤبد ومحصور بالزوجين دون سواهما في ما يتعلق بالأفعال المرتبة بذاتها لولادة البنين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *