Call us now:
مادة 75
الغلط البسيط فيما يختص بوحدة الزواج أو عدم قابلية انحلاله أو مقامه كسر ولو كان الغلط سبباً للعقد لا يفسد الرضى الزواجي
الغلط البسيط فيما يختص بوحدة الزواج أو عدم قابلية انحلاله أو مقامه كسر ولو كان الغلط سبباً للعقد لا يفسد الرضى الزواجي