مادة 86

-1 يكون حضور الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي للزواج صحيحاً–11 ً – اعتباراً من يوم مباشرتهما بمقتضى الشرع تدبير وظيفتهما لا قبل ذلك بدخل كانت أم دون دخل ما لم يكونا بقوة حكم قضائي قد حرما أو منعا أو ربطا عن وظيفتهما أو أعلن أنهما على إحدى هذه الحالات-12 ً – ضمن حدود مكان ولايتهما فقط ولا فرق أن يكون المتعاقدان من مرؤوسيهما أو لا على أن يكونا من طقسهما-13 ً – شرط أن يطلبا ويقبلا دون قسر أو خوف شديد رضى المتعاقدين-2 إذا اختلف طقس المؤمنين المتعاقدين يحضر زواجهما حضوراً صحيحاً كل من الرئيس الكنسي المحلي والخوري اللذين يعتبران وفق البند 3 العدد 2 – 4 رئيسهما الكنسي الخاص وخوريهما الخاص-31 ً – يتعين لكل فرد خوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص من طقسه عن طريق المسكن أو شبه المسكن ما لم ينص بخلاف ذلك-32 ً – إذا وجد مؤمنو أحد الطقوس دون خوري فليعين لهم رئيسهم الكنسي خورياً من طقس آخر يعنى بهم بعد نيل رضى الرئيس الكنسي الذي يخضع له الخوري المطلوب تعيينه-33 ً – إذا لم يكن لبعض المؤمنين رئيس كنسي من طقسهم خارج مكان ولاية طقسهم الخاص يجب اعتبار الرئيس الكنسي رئيساً كنسياً خاصاً بهم فإذا تعدد الرؤساء الكنسيون المحليون كان الرئيس الخاص منهم من يعينه الكرسي الرسولي أو من يعينه البطريرك بعد نيل رضى الكرسي الرسولي إذا كان الحق الخاص يعهد إليه بالعناية بمن يقيم خارج البطريركيات من مؤمني طقسه-34 ً – أما الدوار فخوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص فهما خوري طقسه أو الرئيس الكنسي المحلي الذي من طقسه حيث يقيم الدوار فعلاً فإذا خلا المكان من خوري أو رئيس كنسي من طقسه يجب العمل بالقواعد المرسومة في العددين 2 و 3-35 ً – الخوري الخاص بمن ليس لهم مسكن أو شبه مسكن سوى في الأبرشية هو خوري المكان الذي يقيمون فيه فعلاً

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *