مادة 87

-11 ً – يجوز للخوري وللرئيس الكنسي اللذين يستطيعان حضور الزواج حضوراً صحيحاً أن يأذنا لكاهن آخر بحضور زواج معين ضمن حدود مكان ولايتهما على ان يصرحا بذلك وأن يكون الكاهن معيناً بالذات ولهما أيضاً أن يخولا ذاك الكاهن سلطاناً لأن يفوض بدوره أي كاهن آخر معين حضور الزواج المذكور-12 ً – يستطيع الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي أن يخولا نائب الخوري المعاون سلطاناً عاماً أيضاً لحضور الزواج فإذا حاز هذا السلطان كان له أن يفوض بدوره إلى سواه الأذن بحضور الزواج كما في العدد 1-13 ً – السطلان لاغ إذا منح خلاف مرسوم العددين 1 و 2-2 يحظر منح السلطان المذكور في البند 1 العدد 1 ما لم يتم كل ما يرسمه القانون لإثبات مطلق الحال-3 يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون القائمون على مقتضى الشرع بتدبير شؤون مؤمنين من غير طقسهم أن يمنحوا رؤساء الكنائس من أي طقس شرقي كانوا أو غيرهم من الكهنة ممن قلدوا العناية بالمؤمنين الذين ليس لهم خوري من طقسهم الخاص سلطاناً عاماً بحضور زواج المؤمنين التابعين لطقس شرقي وإن اختلف عن طقس رئيس الكنيسة أو الكاهن المذكور

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *