مادة 89

إذا حالت مشقة جسيمة دون الحصول على الخوري أو الرئيس الكنسي أو على كاهن يأذن له أحدهما بحضور الزواج بموجب القانونين 86 و 87 أو حالت هذه المشقة دون البلوغ إلى أحدهم–1 ً – ففي خطر الموت يصح ويجوز الزواج المعقود امام الشهود فقط حتى في ما سوى خطر الموت شرط أن يقدر بفطنة استمرار هذا الحال مدة شهر-2 ً – إذا توفر في كلتا الحالتين وجود أي كاهن كاثوليكي بإمكانه أن يشهد العقد وجب أن يدعى وأن يحضر الزواج مع الشهود ولو صح الزواج بحضور الشهود فقط

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *