مادة 95

إن إلزام هذا الوعد بالنظر إلى الرئيس الكنسي لا يشمل الحالات الآتي بيانها–1 ً – إذا دهم قداسة الزواج عثار أو إهانة جسيمة من جراء حفظ السر-2 ً – إذا لم يعن الوالدين بتعميد البنين المولودين من هذا الزواج أو إذا عنيا بتعميدهم مستعيرين لهم أسماء كاذبة دون إشعار الرئيس الكنسي في غضون ثلاثين يوماً بولادة البنين وتعميدهم مع ذكر أسماء الوالدين الصحيحة-3 ً – إذا أهمل الوالدان تربية البنيين تربية مسيحية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *