مادة 106

الأولاد الذين أقرت شرعيتهم بناء على زواج لاحق يساوون والأولاد الشرعيين (أصلاً) في كل أمر في ما يتعلق بالمفاعيل القانونية ما لم يستدرك صريحاً خلاف ذلك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *