Call us now:
مادة 110
-1 يجب على الزوج المهتدي إلى الإيمان والمعتمد قبل أن يعقد زوجاً صحيحاً آخر مع مراعاة منطوق القانون 114 أن يستجوب الفريق غير الكاثوليكي-11 ً – هل يريد هو أيضاً أن يهتدي ويعتمد-12 ً – هل يريد على الأقل أن يساكنه بسلام دون إهانة الخالق-2 يجب أن تجري هذه الإستجوابات في كل الأحوال إلا إذا صرح الكرسي الرسولي بغير ذلك