مادة 111

-1 يجب عادة أن تجري الإستجوابات بصورة أقله موجزة وغير قضائية وذلك بسلطان الرئيس الكنسي المحلي الذي يخضع له الفريق المعتديولهذا الرئيس أيضاً أن يمنح الفريق غير المؤمن مهلة للتروي إذا ما طلبها منذراً إياه أن جوابه سيقدر بالنفي إذا ما انقضت المهلة دون جدوى-2 الإستجوابات التي يرجيها الفريق المهتدي نفسه دون الصورة المرسومة تصح أيضاً لا بل تجوز إذا لم يمكنها العمل بالصورة الموردة أعلاهوفي هذا الحال يجب أن يثبت بشهادة شاهدين على الأقل أو بغير ذلك من الأدلة المشروعة أنها قد أجريت وذلك لاستعمال المحكمة الخارجية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *