Call us now:
مادة 112
اذا أهملت الاستجوابات بتصريح من الكرسي الرسولي أو اذا أجاب عليها الفريق غير المؤمن بالنفي جوابا صريحاً أم مضمراً يحق للفريق المعتمد أن يبرم عقد زواج آخر مع شخص كاثوليكي إلا إذا كان بعد عماده أحدثت للفريق غير المعتمد سبباً عادلاً لمغادرته