Call us now:
مادة 118
-1 إذا زنى أحد الزوجين حق للزوج الآخر مع بقاء وثاق الزواج إن يهجر العيشة المشتركة حتى هجراً دائماً إلا ان يكون وافق على جرم زوجه أو سببه له أو صفح له عنه بالتصريح أو بالدلالة أو اقترف هو نفسه الجرم عينه-2 يكون الصفح بالدلالة إذا عاشر الزوج البريء الزوج الآخر طوعاً وبانعطاف الزوج إلى زوجه بعد أن علم بجرم زناه ويقدر هذا الإنعطاف إذا مضت ستة أشهر على حادث الزنى ولم يطرد الزوج الزاني أو لم يغادره أو لم يرفع شكوى مشروعة عليه