Call us now:
مادة 125
-1 يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الرضى إذا عاد الفريق الذي لم يرضى بالزواج سابقاً فرضي شرط أن يستمر الفريق الآخر على الرضى الذي أبداه-2 إذا كان نقصان الرضى باطنياً فقط يكفي أن يرضى باطناً الفريق الذي لم يكن قد رضي سابقاً-3 أما إذا كان نقصان الرضى خارجياً أيضاً فيجب إظهار الرضى خارجاً أما بالصيغة المرسومة شرعاً إن كان النقصان علنياً وأما بأي صيغة أخرى دون المرسومة و في السر إن كان النقصان خفياً