Call us now:
مادة 127
-1 تصحيح الزواج من أصله هو تصحيح يلازمه فضلاً عن التفسيح من المانع أو زواله تفسيح من الشريعة الموجبة تجديد الرضى ورجوع إلى الزمن السابق بقوة افتراض شرعي فيما يتعلق بمفاعيل الزواج القانونية-2 التصحيح يتم منذ حين إعطاء المنحة أما الرجوع بالمفاعيل إلى الزمن الماضي فيعتبر أنه بلغ حتى بدء الزواج ما لم يستدرك خلاف ذلك صريحاً-3 يمكن منح التفسيح من شريعة تجديد الرضى حتى دون علم الفريقين