مادة 131

وإن كان الترمل المقرون بالعفاف أولى كرامة إلا أن الزواج الثاني وما يليه يصح ويجوز مع مراعاة منطوق القانون 59 البند 2فنحن إذاً بكتابنا هذا الرسولي الصادر عن تلقاء إرادتنا نذيع القوانين الموردة أعلاه ونخولها قوة شريعة في حق مؤمني الكنيسة الشرقية أينما وجدوا وإن كانوا خاضعين لرئيس كنسي من غير طقسهم وحالما تصبح هذه القوانين نافذة الحكم بقوة هذه الرسالة الرسولية تبطل قوة كل قانون آخر عاماً كان أم خصوصياً أم مختصاً حتى ما قد يكون صدر عن مجامع مثبتة بصورة خاصة كما تبطل أيضاً قوة كل مرسوم وعادة مرعية الاجراء إلى الآن عامة أم خصوصية بحيث أن نظام سر الزواج يضبط بالقوانين الحاضرة دون سواها وبحيث أنه لا يبقى فيما بعد نفوذ لحق خاص مضاد لها إلا حينما يقبل فيها وبقدر ما يقبلولكي نبلغ معرفة إرادتنا هذه في وقت مناسب جميع من يعنيهم ذلك نريد ونرسم أن توضع رسالتنا هذه الصادرة من تلقاء إرادتنا موضع الإجراء اعتباراً من تاريخ 2 ايار سنة 1949 وهو يوم عيد القديس إثناسيوس رئيس الكهنة وملفان الكنيسة – ولا يحول دون ذلك أي أمر معاكس ولو كان جديراً بذكر خاص جداًصدر عن رومة بالقرب من كنيسة القديس بطرس في اليوم الثاني والعشرين من شهر شباط عيد سدة القديس بطرس في أنطاكية من سنة 1949 وهي السنة العاشرة لحبريتنا.- البابا بيوس الثاني عشر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *