المادة 1

تنظم العلاقات الزراعية بين أصحاب الأرض والمزارعين وعمال الزراعة طبقاً لأحكام القانون. ويقصد بهذا التنظيم العمل على استثمار أراضي الوطن بصورة صالحة وإقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *