Call us now:
المادة 1
تنظم العلاقات الزراعية بين أصحاب الأرض والمزارعين وعمال الزراعة طبقاً لأحكام القانون. ويقصد بهذا التنظيم العمل على استثمار أراضي الوطن بصورة صالحة وإقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين
تنظم العلاقات الزراعية بين أصحاب الأرض والمزارعين وعمال الزراعة طبقاً لأحكام القانون. ويقصد بهذا التنظيم العمل على استثمار أراضي الوطن بصورة صالحة وإقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين