المادة 4

يقصد بصاحب العمل الزراعي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لاستثمار الأرض استثماراً زراعياً أو حيوانياً أو في الأعمال المرتبطة بذلك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *