المادة 6

يمكن أن يكون العامل الزراعي–1 عاملاً مؤقتاً وهو الذي يعهد إليه القيام لقاء أجر بأعمال زراعية وقتية-2 عاملاً موسمياً وهو الذي يعهد إليه القيام لقاء أجر بأعمال زراعية طوال فترة موسمية وينتهي عمله حكماً بانتهاء هذه الفترة-3 عاملاً سنوياً وهو الذي يعهد إليه القيام لقاء أجر بأعمال زراعية متمادية دورة زراعية كاملة لا تقل مدتها عن سنة-4 عامل لمدة غير محددة وهو الذي يعهد إليه القيام بأعمال زراعية لمدة غير محددة لقاء أجر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *