Call us now:
المادة 38
-1 يشترط في العامل الزراعي السنوي أن يكون بالغاً الثامنة عشرة من العمر على الأقل-2 يستثنى من ذلك الرعاة وعمال الأعمال الخفيفة بشرط أن لا يقل عمر أحدهم عن اثنتي عشرة سنة وأن يكون استخدامهم بطريقة التعاقد مع أوليائهم وعلى مسؤولية هؤلاء الأولياء. وتحدد الأعمال الخفيفة بقرار وزاري