المادة 40

على الفريقين أن ينفذا شروط عقد العمل بإخلاص وحسن نية. وعلى العامل أن يشغل بجد وأمانة حسب أصول المهنة وحسب تعليمات صاحب العملوعليه أن يؤدي العمل بنفسه وليس له إنابة غيره إلا برضاء صاحب العمل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *