المادة 41

لا تطبق أحكام هذا القانون في الاستثمارات العائلية على أفراد العائلةويقصد بالاستثمارات العائلية. الاستثمارات الزراعية التي يعمل فيها صاحب العمل وأفراد عائلته بصورة مشتركة وتشمل العائلة–1 الزوج والزوجة-2 الأخوة والأخوات-3 الأصهاريشترط أن يؤلف هؤلاء وحدة عائلية تتعاون في الاستثمار الزراعي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *