المادة 42

يعترف للعامل الأجنبي المرخص له بالإقامة في الإقليم السوري بحق العمل فيه بشرط المعاملة بالمثل. وحصوله على إجازة عمل. أما العمال العرب الذين هم من رعايا الدول الداخلة في الجامعة العربية فيعاملون معاملة رعايا الجمهورية العربية السورية ويسمح للعمال الفنيين والاختصاصيين الأجانب بالعمل في الإقليم السوري بناء على طلب صاحب عملهم شرط حصولهم على إجازة عمل ودون التقيد بالمعاملة بالمثل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *