المادة 48

يمنع تشغيل المراهقين والفتيان في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذويهم الخطية وهؤلاء هم الأب الأم عند غياب الأب الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *