Call us now:
المادة 48
يمنع تشغيل المراهقين والفتيان في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذويهم الخطية وهؤلاء هم الأب الأم عند غياب الأب الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين
يمنع تشغيل المراهقين والفتيان في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذويهم الخطية وهؤلاء هم الأب الأم عند غياب الأب الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين