Call us now:
المادة 49
يقصد بالولد من لم يتم الثانية عشرة. وبالمراهق من لم يتم الخامسة عشرة وبالفتى من لم يتم الثامنة عشرة من العمر. ويمنع تشغيلهم ليلاً إذا لم يتجاوزوا الرابعة عشرة من العمر. كما يمنع تشغيلهم في أعمال مرهقة
يقصد بالولد من لم يتم الثانية عشرة. وبالمراهق من لم يتم الخامسة عشرة وبالفتى من لم يتم الثامنة عشرة من العمر. ويمنع تشغيلهم ليلاً إذا لم يتجاوزوا الرابعة عشرة من العمر. كما يمنع تشغيلهم في أعمال مرهقة