المادة 52

يستثنى من أحكام المادتين ( 48 و51 ) من هذا القانون-1 العمال الذين يقومون بخدمة صاحب العمل المنزلية في مركز العمل-2 الأعمال الزراعية في الاستثمارات الزراعية المعرفة في المادة 41 من هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *